هل يجب إخراج زكاة منه، أم أن الوجوب على المدخر والمكنوز؟
والجواب بالحق:
أن حُلي الزينة من الذهب والفضة ففيه زكاة وحق لله معلوم ومثله كمثل باقي الأموال
كوني لم أجدُ في كتاب الله أنهُ رفع عن الذهب والفضة زكاة العُشر الذي يعد للزينة كونه لم يُعد للزينة حصرياً إلى الأبد بل بمُجرد ما تأتي الحاجة إليه يقوم الزوجان ببيعه في السوق، فأصبح مثله كمثل المال المُدّخر لوقت الحاجة، ولكن الزكاة في الحُلي معلومة كذلك وليس في كُل مرة. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾}
صدق الله العظيم [المعارج]
فأين المعلوم إذا كُن النساء يزكين حُليتهن في كُل عام؟إذاً فحتماً سيذهب حليّها جميعاً زكاة على مدار السنين و لن يبقى منه شيء، أو تكون قد أنفقت أضعاف مضاعفة قيمة حليّها زكاةً، فأين المعلوم؟ بل الزكاة المفروضة هي حق لله معلوم في حق عبده أوأمته
قدر معلوم في الكتاب إذا بلغ النصاب يتم إستخراج حق الله فيه مرة واحدة للمالك،
ومن ثم يصبح طاهراً وتطهرت قلوب أصحابه من الرجس.
تصديقاً لقول الله تعالى:
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}
صدق الله العظيم [التوبة:103]
ولكن إذا اكتسبت حُليّة جديدة بلغت النصاب فلتؤتي حق الله فيها، فإذا لم تجد فمنها فذلك حق لله مفروض ورُكن من أركان الإسلام، ولا أعلمُ أن الله يتقبل صدقة النافلة مالم تؤدى صدقة الفرض برغم أن أضعاف صدقة النافلة أضعافاً مُضاعفةً في الكتاب بفارق عظيم عن صدقة الزكاة الجبرية، ولكنها لا تقبل عند الله صدقة النافلة إلا باستخراج الصدقة الجبرية لأنه كان أمراً مفروضاً، فلا ينبغي للمؤمن بربه أن يعرض عن أمر ربه،
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني