الإمام ناصر محمد اليماني
03 - 08 - 1433 هـ
23 - 06 - 2012 مـ
02:55 صباحاً
فلا يجوز لأهلك أن يحرموك نصيبك من الميراث بسبب خلافاتٍ بين زوجك وأخيك..
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ }
صدق الله العظيم ..
03 - 08 - 1433 هـ
23 - 06 - 2012 مـ
02:55 صباحاً
فلا يجوز لأهلك أن يحرموك نصيبك من الميراث بسبب خلافاتٍ بين زوجك وأخيك..
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ }
صدق الله العظيم ..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;48536
بسم الله الرحمن الرحيم،
وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين، أمّا بعد..
سلامُ
الله عليكم يا أمَة الله المباركة وعلى كافة الأنصار السابقين الأخيار
وعلى جميع المسلمين، فلا يجوز لأهلك أن يحرموك نصيبك من الميراث بسبب
خلافاتٍ بين زوجك وأخيك، فلا يجوز لهم؛ فلا يجوز لهم؛ فلا يجوز لهم. وقال
الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} صدق الله العظيم [فاطر:18].فلا يجوز لأقربائك وأمّك أن يحرموك حقّك في الميراث بسبب ذنب زوجك وخلافه مع أخيك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلّوا عن أرحامهم بسبب خلاف بين الصِّهر وصهرِه فليتّقوا الله. وقال الله تعالى:
{يأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}
صدق الله العظيم [النساء:1].
فلك الحقّ يا أمة الله أن ترفعي على أخيك قضية دعوى في محاكم العدل بحرمانك نصيبك في ميراث أبيك بسبب خلافٍ بين أخيك وزوجك، وكذلك لأخيك الحقّ أن يرفع قضية نصبٍ واحتيالٍ على زوجك من غير ظلمٍ، وكلٌ يختصّ بذنبه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} صدق الله العظيم.
ولا يجوز لأمّك أن تحرمك رحمة الأم بسبب تعصبها مع ولدها ضدّ زوجك وليس لك ذنب في النَّصْبِ، ولا يجوز لك أنْ تقفي إلى جانب زوجك وأنت تعلمين أنّه نصب على أخيك فلا يجوز لك أن تُنكري فعله بسبب حبِّه أو أنّه أبو أولادك، فإن طُلِبت منك شهادة من أهلك على شيءٍ تعلمينه فلا يجوز لك أن تكتمي الشهادة من بعد طلبها وحتى ولو كانت ضدّ زوجك أبا أولادك، وحتى لو كانت الشهادة ضدّ أبيك وأمّك وإخوتك فلا يجوز لك كتمان الشهادة بالحقّ من بعد طلبها حتى ولو على نفسك. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}
صدق الله العظيم [النساء:135].
وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.